Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1989 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1989 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

من حيث التنفُّل في السفر (١).

من صلى جمع تقديم ثم أدرك وقت الثانية عند الوصول

المسافر إذا أدى فرضه، ثم سافر فأدرك هذا الفرض في البلد الذي سافر إليه، فإنه لا يجب عليه أن يعيد صلاة ذلك الفرض، بل ولا يشرع له أن يعيده، إلَّا إذا صلاه بنية النافلة؛ وذلك لأنه قد أدى ما عليه على الصفة المشروعة، فسقط عنه الواجب، وبرئت ذمته، والقاعدة في ذلك أن: "من فعل العبادة كما أُمِرَ فلا إعادة عليه".

تأخير الصلاة لراكب الحافلة أثناء فريضة الحج

أداء الصلاة في وقتها هو آكَدُ فرائض الصلاة، فلا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها لتحصيل شرط آخر من شروطها، فلا يجوز تأخيرها لجنابة، ولا لحدث، ولا لنجاسة ثوب، ولا لعدم القدرة على أدائها قيامًا.

وعلى هذا فيجب على من أدركتْه الصلاة -وهو في الحافلة-, وخشي أن يخرج وقتها لو أخرها حتى يصل إلى المزدلفة أو منى- عليه أن يصليها في وقتها على حسب استطاعته؛ لعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢)، فيصليها قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا حيثما توجهت به الحافلة، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها لأجل أنه لا يستطيع أن يؤديها على صفتها الكاملة.

وُيستثنَى من ذلك صلاة الظهر والمغرب؛ لأنه يرخص للمسافر أن يؤخرهما فيجمعهما مع ما بعدهما، فيصلي الظهر مع العصر جمع تأخير، وكذا المغرب مع العشاء.


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ١٢١) الفتوى رقم (٦٢٧٥).
(٢) سورة التغابن: ١٦.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1989 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi