Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 2008 / 2719
« Sebelumnya Halaman 2008 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Original English
Arabic Original Text

أما بالنسبة لهذه الديون فهي:

إما أن يكون الميت دخل بكفالة -يعني كفله شخص-، فنقول: ليس هناك داعٍ لحبس جثة الميت، وإنما الكفيل هو الذي يقوم بتسديد المبلغ الذي عليه ثم بعد ذلك يرجع على التركة.

وإما أن يكون الميت معسرًا ليس عنده شيء، فالآن فسدت ذمته، يعني ليس له ذمة صحيحة، فكيف يطالب وليس هناك مسوِّغ شرعي لحبس جثة الميت؛ لأنه ليس عنده شيء، وورثته لا يجب عليهم أن يسددوا الديون ولا يُطالَب الورثة باتفاق العلماء؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (١).

وإما أن يكون مُوسرًا له تركة، فإن حقه يتعلق بمال الميت في التركة ولا يتعلق ببدن ولا بجثة الميت، فنقول: المستشفى كسائر من له دين على هذا الميت؛ فيرجع على التركة ويأخذ حقه من تركته؛ كما قال الله-عَزَّ وجَلَّ-: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (٢)، فتقدم الديون والوصايا ثم بعد ذلك إن بقي شيء فيكون للورثة.

ما يتعلق بتشريح جثة الميت

ينقسم التشريح إلى ثلاثة أقسام:

* الأول: التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية.

* الثاني: التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية؛ لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها.

* الثالث: التشريح للغرض العلمي تعلُّمًا وتعليمًا.


(١) سورة فاطر: ١٨.
(٢) سورة النساء: ١١.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2008 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi