Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar - Detail Buku
Halaman Ke : 2016
Jumlah yang dimuat : 2719
« Sebelumnya Halaman 2016 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

* ثالثًا: أنه قد اختلفت المذاهب الإِسلامية بناءً على ذلك اختلافًا بيِّنًا.

* رابعًا: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة: هل يُعطَى المال الذي يمكن الحصول عليه صفةَ المال الحاصل؟

وقد قرر ما يلي:

* أولًا: تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئًا باذلًا.

* ثانيًا: تجب الزكاة على رب الدَّين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرًا أو مماطلًا" (١).

زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية

لا زكاة على الإنسان فيما يقتنيه من الأواني والفرش، والمعدات، والسيارات، والعقارات، وغيرها، حتى وإن أعده للإجارة، فلو كان عند الإنسان عقارات كثيرة تساوي قيمتها الملايين، ولكنه لا يتّجر بها، أي لا يبيعها ويشتري بدلها للتجارة مثلًا، وإنما أعدها للاستغلال، فإنه لا زكاة في هذه العقارات ولو كثرت، وإنما الزكاة فيما يحصل منها من أجرة أو نماء، فتجب الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول من العقد، فإن لم يتم عليها الحول فلا زكاة فيها؛ لأن هذه الأشياء -ما عدا الأصناف الأربعة السابقة- الأصل فيها براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب , بل قد دل الدليل على أن الزكاة لا تجب فيها، في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ". فإنه يدل على أن ما اختصه الإنسان لنفسه من الأموال غير الزكوية، ليس فيه صدقة، أي ليس فيه زكاة، والأموال التي أعدها الإنسان للاستغلال من العقارات وغيرها لا شك أن الإنسان قد أرادها


(١) مجلة المجمع (ع ٢، ج ١/ ٦١).

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2016 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi