Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 2046 / 2719
« Sebelumnya Halaman 2046 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

فمتى باعت المصانع هذه السلع التي صنعتها فإنها تزكيها إذا حال عليها الحول من حين الإنتاج؛ فيُنظر إلى صافي الأرباح ويُخْرَج قدر زكاة تجارة ربع العشر.

زكاة السلع المصنعة

إذا كان هناك سلع أُنتجت ولم تُبع، كأن تكون في المستودعات، فهل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟

هذا موضع خلاف بين المتأخرين على رأيين:

الرأي الأول: أنه تجب فيها الزكاة وإن لم تبع؛ لأنها عروض تجارة تراد للبيع، فإذا بقيت حولًا من حين إنتاجها فإنه يجب أن يخرج فيها ربع العشر.

وهذا ما عليه أكثر العلماء المتأخرين.

الرأي الثاني: ذهب بعض المتأخرين إلى أنه لا تجب فيها الزكاة في مثل هذه البضائع التي لم تبع.

الترجيح: والصواب هو الرأي الأول، وأنه تجب الزكاة فيها إذا صُنّعت وجاء وقت زكاة المصنّع فتقدر كم قيمتها ويُخْرج ربع العشر.

زكاة المواد الخام

ويقصد بالمواد الخام: المواد الأولية التي تتركب منها السلع المصنعة مثل الحديد للسيارات، والقطن والصوف للمنتجات، والخشب للدواليب، والألمنيوم للأبواب والنوافذ، وغير ذلك.

فهل تجب الزكاة في هذه المواد الخام أو لا تجب فيها الزكاة؟

هذا موضع خلاف بين المتأخرين، والصحيح أن المواد الخام -المواد الأولية- المعدَّة للدخول في تركيب المادة المصنوعة، كالحديد في صناعة السيارات، والزيوت

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2046 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi