Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 2047 / 2719
« Sebelumnya Halaman 2047 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

في صناعة الصابون، تجب الزكاة فيها بحسب قيمتها التي يمكن الشراء بها في نهاية الحول، وينطبق هذا أيضًا على الحيوانات (المعدة للتعليب)، والنباتات المعدَّة للتصنيع.

زكاة المواد المساعدة في التصنيع

المراد (بالمواد المساعدة في التصنيع): هي المواد التي لا تدخل في تركيب المصنوعات ولكن يحتاج إليها في التصنيع، مثل الوقود، ومثل الزيوت والغاز، ونحو ذلك.

فإذا تم اقتناء مثل هذه المواد فهل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟

هذه الأشياء لا تجب فيها الزكاة، فهي كالأصول الثابتة كما تقدم لنا.

وهذا قول أكثر المتأخرين، فلو حال عليها الحول وهي عند الإنسان فإنه لا يجب عليه أن يخرج الزكاة، وأما ما تحتاج إليه هذه المصنوعات من العلب والكراتين ومواد البلاستيك والعلب التي توضع فيه هذه الأشياء، نقول: هذه داخلة في السلع التي تصنع فتجب فيها الزكاة، فهي تختلف عن الوقود؛ لأن هذه تذهب، فهي لا تبقى.

زكاة جمعية الموظفين

الداخل في هذه الجمعية لا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون في أول القائمة، يعني يأخذ الجمعية في أول القائمة، فهذا لا زكاة عليه إلَّا إذا ترك هذه الدراهم حتى حال عليها الحول، فلو فرضنا أن زيدًا هو الأول ثم أخذ هذه الدراهم وتركها عنده حتى حال عليها الحول فنقول: يجب عليه أن يخرج الزكاة عند حَوَلان الحول، لكن لو استهلكها -وهذا هو الغالب-

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2047 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi