Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 2120 / 2719
« Sebelumnya Halaman 2120 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وقد جاء تعريفه وحُكمه: في قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي ٤٠ - ٤١ (٢/ ٥ و ٣/ ٥) في الدورة الخامسة المنعقدة في عام ١٤٠٩ هـ: (الوعد هو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد).

ويرى المجمع أن الوعد يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذر، ويكون ملزمًا قضاءً إذا كان الوعد معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الالتزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.

ويدخل ضمن هذا النوع المواعدة: وقد عرفها المجمع المذكرر في القرار نفسه (البند الثالث) بأنها "هي التي تصدر من الطرفين، وهي جائزة في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فلا تجوز لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الإنسان ما ليس عنده".

١٠ - البيع بواسطة بطاقة الائتمان

حيث إن أمور التجارة قد كثرت وتنوعت وأصبح التعامل بالنقود والشيكات بين الناس بيعًا وشراء أمرًا قد يكتنفه بعض الصعوبات والملابسات، لذا فقد توجه الفكر الاقتصادي إلى إيجاد وسيلة للدفع تسهيلًا على الناس وتيسيرًا في التعامل أخذًا وعطاء، واصطلح على تسميتها (بطاقة الائتمان)، وانتشر التعامل بها في جميع دول العالم، وتأتي تسميتها من حيث إن الجهة المصدرة للبطاقة تأتمن الشخص الممنوحة له على تأدية الحق الذي اؤتمن عليه (١).


(١) قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، د. نزيه حماد (ص: ١٤٢).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2120 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi