Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 2124 / 2719
« Sebelumnya Halaman 2124 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وما ورد في الفقه من التسامح في جريان الغبن بيعًا أو شراء إلى الثلث جاء في المغنى (١): عند الكلام على مقدار الغبن المسموح به وحدَّه أبو بكر من الحنابلة بالثلث وهو قول مالك (٢)؛ لأن الثلث كثير بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "والثلث كثير"، وقيل: السدس. وقيل: ما لا يتغابن الناس به في العادة, لأن ما لا يرد به الشرع يُرجع فيه إلى العرف".

وفي رواية: إن ما كان دون الثلث من الجوائح في الثمار فهو من ضمان المشتري، وهو مذهب مالك والشافعيُّ في القديم.

والثلث قد رأينا الشرع اعتبره في مواضع منها: الوصية، وعطايا المريض، وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى الثلث. قال الأثرم: "قال أحمد إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة" (٣)، ولأن الثلث حد الكثرة وما دونه حد القلة، بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الوصية به: "الثلث، والثلث كثير" فيدل هذا على أنه آخر حد الكثرة فلهذا قدر به (٤).

وقد تناول مجمع الفقه الإِسلامي بجدة في قراره رقم ٤٦ (٨/ ٥) الحديث عن تحديد أرباح التجار، وأشار إلى أن الأصل ترك التحديد مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير، وأنه يجب الابتعاد عن التعامل بأسباب الحرام كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة، وهم يرون أنه لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللًا واضحًا في السوق ناشئًا عن


(١) المغني لابن قدامة (٦/ ٣٦).
(٢) مواهب الجليل للحطاب (٤/ ٤٧٢).
(٣) المغني لابن قدامه (٦/ ١٧٩).
(٤) ويرى الدكتور الطيار أن ذلك يختلف حسب العرض والطلب وحسب الزمان والمكان والسلع.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2124 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi