Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 2128 / 2719
« Sebelumnya Halaman 2128 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Original English
Arabic Original Text

- صلى الله عليه وسلم - قد باع حلسًا وقدحًا حيث قال: "من يشتري هذا الحلس والقدح" (١)، فقال رجل: أخذتهما بدرهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من يزيد على درهم؟ " فأعطاه رجل درهمين فباعه منه (٢).

وقال ابن قدامه: "وهذا إجماع المسلمين يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة" (٣).

٢ - وذهب الحسن البصري وابن سيرين والأوزاعي وغيرهم إلى كراهيته فيما عدا بيع الغنائم والمواريث.

وذهب النخعي إلى كراهيته مطلقًا وبكل أنواعه:

الراجح: هو القول بجواز بيع المزايدة مطلقًا للحديث، وقد رد ابن العربي على من خصه بالغنائم والمواريث بقوله: "لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والمواريث، فإن الباب واحد والمعنى مشترك"، وقد أخذ بذلك مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بقراره رقم ٧٣ (٤/ ٨) وكذلك اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية في فتواها رقم (٧٥٢٠).

شروط بيع المزايدة

يشترط لجواز النوع الثالث من بيع المزايدة وهو الحادث منها شروط:

١ - أن تكون الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية غير مخالفة لأحكام الشريعة الإِسلامية.


(١) الحلس كل ما ولي ظهر البعير والدابة تحت الرحل والقتب والسرج، والقدح وعاء الشرب، لسان العرب مادة: "حلس".
(٢) أخرجه أبو داوود (٢/ ٢٩٢)، والترمذيُّ (٣/ ٥٢٢)، ونقل ابن حجر في تلخيص الحبير (٣/ ١٥)، تضعيف عن ابن القطان.
(٣) المغني لابن قدامه (٤/ ٢٣٦).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2128 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi