Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 2135 / 2719
« Sebelumnya Halaman 2135 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

١٧ - التعويض عن الضرر

التعويض لغة: العوض وهو البدل، تقول عوضته تعويضًا إذا أعطيته بدل ما ذهب منه.

واصطلاحًا: هو دفع ما وجب على الإنسان من بدل بسبب إلحاق ضرر بالغير.

والضرر: اسم من الضر وقد أطلق على كل نقص يدخل الأعيان أو الأنفس، يقال: ضره يضره إذا فعل به مكروهًا (١).

الحكم الشرعي للتعويض عن الضرر

جاء الإِسلام بتحريم الضرر ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" (٢)، وهو يشمل كل أنواع الضرر.

ويتحقق الضرر بإتلاف العين أو المنفعة أو النفس أو ما دونها أو الإساءة الأدبية للمرء أو التفريط في الأمانة وغيرها، ويكون التعويض إما بدفع مال مقدر أو مصالح عليه لمن أصابه الضرر بدلًا لما فقد وقطعًا للخصومة بين الناس.

وقد يكون التعويض عن الإتلاف للمال أو المنفعة سواء أكان عن طريق الغصب أم الإتلاف أم كان عن طريق الاعتداء على النفس وما دونها وذلك موضح في كتاب الجنايات.

أم يكون عن طريق الضرر الأدبي والمعنوي، وقد ورد في الإِسلام الجزاء عن إيقاع الضرر الأدبي وذلك بالتوبيخ، ومن ذلك ما روى أبو ذر -رضي الله عنه- أنه سابّ


(١) لسان العرب مادة: "عوض"، ومادة: "ضرر" وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٤٥)، مرسلًا وله شواهد موصولة يتقوى بها ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2135 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi