Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 2142 / 2719
« Sebelumnya Halaman 2142 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

التعامل فيها وفق ما يقرره الشرع الإِسلامي من حيث الجواز أو المنع، وقد تم دراسة تلك النازلة وبيان الحكم الشرعي لها في كل من مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره رقم ٥٩ (١٠/ ٦)، ومجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة في عام ١٤٠٤ هـ.

أولًا- سوق الأوراق المالية:

وتنقسم العمليات فيها إلى قسمين:

١ - عاجلة: وهي عمليات يتم فيها دفع الثمن وتسلم الأوراق المالية حالًا وهذه جائزة شرعًا.

٢ - آجلة: وهي عمليات يتم فيها دفع الثمن وتسلم الأوراق المالية مؤجلًا، وهذا النوع غير جائز شرعًا لأن فيه بيع الشخص ما لا يملك.

وقد يكون الغرض منها الاستفادة من فروق الأسعار من البائعين والمشترين غير الفعليين، وهو غير جائز شرعًا لأنه من باب المقامرة وأكل أموال الناس بالباطل.

٣ - العقود العاجلة أو الآجلة: التي تتم على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غير جائزة شرعًا لأنها ربًا وهو محرم.

ثانيًا- سوق السلع والبضائع التجارية:

وتنقسم العمليات فيها إلى قسمين:

١ - عقود عاجلة على السلع الحاضرة في ملك البائع ويدفع فيها الثمن ويتم القبض وفقًا لأحكام القبض الشرعية وهذه جائزة، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم، ولا يجوز بيعه قبل قبضه.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2142 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi