Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar - Detail Buku
Halaman Ke : 2149
Jumlah yang dimuat : 2719
« Sebelumnya Halaman 2149 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

مع الاتفاق على تأجيل قبض البديلين أو أحدهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل، وقد قرر ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة في دورته الثالثة عشرة، المنعقدة بتاريخ ٥/ ٨ / ١٤١٢ هـ , وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره رقم ٩٣ (٥/ ١١)، وقد جاء فيه: لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها، وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

كما صدرت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٦٣٣٧)، وقد جاء فيها:

"يجوز الاتجار بالعملات بشرط التقابض في مجلس العقد سواء اتحد الجنس أو اختلف، وبشرط التماثل إذا اتحد الجنس".

٣ - بيع الذهب المصاغ

يجوز بيع الذهب المصاغ بالنقد من أي العملات وحسب السعر المتفق عليه بين البائع والمشتري وفقًا لأسعار الذهب، لكن يشترط التقابض في مجلس العقد ولا يجوز البيع والشراء بدون قبض لأنه ربا والربا حرام، وقد صدرت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٤٥١٨).

٤ - المصارف والبنوك

المصرف: مؤسسة يودع الناس فيها أموالهم وتستخدم المصارف هذه الأموال المودعة في استثماراتها.

نشأة المصارف والبنوك

الخدمات المصرفية قديمة قدم الحضارة الإنسانية فقد كان في الحضارة الرومانية نظام مصرفي أسهم في توسيع الحركة التجارية فيها وهو يلبي الحاجة

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2149 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi