Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 2164 / 2719
« Sebelumnya Halaman 2164 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

٣ - ما يأخذه البنك من العمولة لقاء تحصيل المبلغ في مكان آخر غير مكان البنك جائز, لأنها مقابل عمل وإجراءات لتحصيل الأوراق التجارية (١).

قبول الأوراق التجارية

الاعتماد بالقبول: هو الاعتماد الذي يقدم فيه المصرف توقيعه وضماناته ليستفيد منها المعتمد له في الحصول على المال الذي يحتاج إليه. وذلك أن عملاء المصارف قد يجدون عند تحريرهم الشيك أو الكمبيالة أو السند الإذني أن من مصلحتهم تعزيز تلك الأوراق وإكسابها ثقة عن طريق الحصول على قبول المصرف وتوقيعه عليها.

الشيك: ورقة تتضمن أمرًا صادرًا من شخص هو الساحب إلى شخص يسمى المسحوب عليه بأن يدفع بمجرد الاطلاع عليها مبلغًا من النقود لشخص ثالث هو المستفيد أو لإذنه أو لحامله.

الكمبيالة: هي ورقة تجارية تتضمن أمرًا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه، بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود في تاريخ معين، أو بمجرد الاطلاع لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو حامل الورقة.

السند الإذني: هو ورقة يتعهد محررها بمقتضاها بأن يدفع مبلغًا من النقود في تاريخ معين أو بمجرد الإطلاع لإذن شخص آخر هو المستفيد (٢).


(١) البنك اللاربوي في الإِسلام، محمَّد باقر الصدر (ص: ١٥٣)، دار التعارف للمطبوعات، بيروت الطبعة السابعة ١٤٠٠ هـ.
(٢) الموسوعة العربية الميسرة (ص: ١١٠٧، ١٤٧٩).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2164 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi