Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar - Detail Buku
Halaman Ke : 2184
Jumlah yang dimuat : 2719
« Sebelumnya Halaman 2184 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

ثالثًا: بيان الحكم الشرعي لهذا النوع من العقود:

هذا العقد محل خلاف بين العلماء المعاصرين، وقد صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بالأغلبية في عدم جواز هذا النوع من العقود، وهذا هو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمَّد بن صالح العثيمين رحمهما الله.

وصدر قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي المنعقد بالكويت عام ١٤٠٩ هـ، وبقراره رقم ٤٤ (٦/ ٥) بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك، وجاء فيه:

"الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى وذكرها، وحجة من منع التعامل بهذا العقد لما فيه من جمع بين عقدين مختلفين (إجارة وبيع) في وقت واحد على عين واحدة وفي زمن واحد".

وقد أخذ بذلك مجمع الفقه الإِسلامي في جدة بقراره رقم ١١٠ (٤/ ١٢)، وكذلك هيئة كبار العلماء في السعودية بقرارها رقم ١٩٨ وتاريخ ٦/ ١١ / ١٤٢٠ هـ، وإن التعامل في مثل ذلك أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة، وأنه ربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء.

وهو يفهم كذلك مما صدر عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي الصادرة في عام ١٤٠٧ هـ من توصيات وفتاوى.

وقد جاء فيما صدر عن هيئة كبار العلماء في السعودية صورة لتصحيح العقد، وذلك بأن يكون العقد في مثل ذلك بيعًا ويرهن السلعة المشتراة والاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك حتى يتم السداد ثم يسلمها البائع للمشتري.

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2184 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi