Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar - Detail Buku
Halaman Ke : 2190
Jumlah yang dimuat : 2719
« Sebelumnya Halaman 2190 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

العمل فقط وذلك من باب الإجارة أم على العمل وتوريد المواد وتركيبها على أن يكون العمل والأجرة والمواد كلها معلومة ومعينة تعيينًا نافيًا للجهالة المؤدية إلى النزاع.

٣ - وفي النوع الثالث وهو التزام البائع لعقار أو سيارة أو أدوات كهربائية كثلاجة مثلًا بصيانتها مدة معلومة، فهذا جائز؛ لأن فيه مصلحة للطرفين ولا تشتمل على ضرر أو جهالة.

٤ - يرى مجمع الفقه الإِسلامي بجدة (١)، أن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف على استيفاء المنفعة فإنها تلزم مالك العين المؤجرة ولا يجوز اشتراطها على المستأجر، أما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة فيجوز اشتراطها على أي من المؤجر أو المستأجر إذا عينت تعيينًا نافيًا للجهالة.

ونرى أنه يجوز اشتراط تلك الصيانة، إما على المؤجر أو على المستأجر ما دام أنهما قد اتفقا برضاهما وأنها واضحة ومحددة ولا جهالة فيها.

٥ - وفي النوع الخامس نرى أنه يجوز الاتفاق بمثل تلك العقود لأنها تحقق مصلحة ولا ضرر فيها وهو ما يحتاجه العمل في الوقت الحاضر، غير أنه لا بد أن تكون الشروط والمواصفات واضحة ومعينة تعيينًا يبعدها عن الضرر والجهالة وما يترتب على ذلك من خلاف ومنازعات (٢).


(١) القرار رقم ٩٤ (٦/ ١١).
(٢) فقه النوازل د. محمَّد الجيزاني (٣/ ٣٢٣).

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2190 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi