Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 2195 / 2719
« Sebelumnya Halaman 2195 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

ج- الحوافز في المؤسسات والمحلات والشركات

هذا النوع جائز بشروط:

١ - ألا يزيد صاحب المحل في قيمة السلعة.

٢ - ألا يوقع الضرر على غيره من المحلات المماثلة.

٣ - ألا يشترط الشراء بل يسمح لكل من رغب في دخول المسابقة.

٤ - ألا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين.

٥ - أن لا يشتري المتسابق سلعة لا يحتاج إليها، وبهذا يعلم أن الهدايا التشجيعية عند المحلات التجارية لا حرج فيها إن شاء الله، لأن المتسابق إما أن يكون غانمًا للهدية أو سالمًا لم يخسر شيئًا.

وقد جاء بيان الحكم الشرعي لتلك المسابقات بقرار مجمع الفقه الإِسلامي بجدة رقم ١٢٧ (١/ ١٤)، ومما جاء فيه:

"بطاقة الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطًا تجلب منافع مباحة جائزة إذا كانت مجانية، وأما إذا كانت بعوض فإنها غير جائزة لما فيه من الغرر".

٤ - عملية اليانصيب

وهي لعبة يسهم فيها عدد من الناس بأن يدفع كل منهم مبلغًا صغيرًا ابتغاء كسب النصيب، وهو عبارة عن مبلغ كبير أو أي شيء آخر يوضع تحت السحب، ويكون لكل مساهم رقم، ثم توضع أرقام المساهمين في مكان ويسحب منها عن طريق الحظ رقم أو أرقام، فمن خرج رقمه كان هو الفائز بالنصيب.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2195 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi