Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 2259 / 2719
« Sebelumnya Halaman 2259 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

بداعي الفطرة الدافعة للإنجاب، أو خوفًا من ضياع ثروتها, ولا يستقيم أمرها باستدامة هذا الزواج مع هذا الرجل.

ثانيًا: الفرق بين الزواج بقصد الإنجاب وبين زواج المتعة:

نكاح المتعة أن يتفق رجل مع امرأة على زواج مؤقت بلفظ المتعة أو الاستمتاع مدة أسبوع أو شهر مثلًا، أما الزواج بقصد الإنجاب فهو أيضًا زواج مؤقت لكن بعد تحقق الغرض منه وهو الإنجاب؛ فبقاء العقد مرتبط بحصول حدث، وهذا الحدث لا يرتبط بتاريخ، فالفرقة في هذا النكاح مرتبطة بحصول الإنجاب الذي قد يتأخر شهورًا.

ثالثًا: حكمه:

هذا النكاح، أي: الزواج المؤقت بالإنجاب من نظر إليه وجده نكاحًا قد استوفى جميع الأركان والشروط، إلا أن أحد العاقدين يشترط في العقد أنه إذا أنجبت المرأة فلا نكاح بينهما، أو أن يطلقها، وهذا الزواج فاسد؛ لوجود معنى المتعة فيه؛ لأن التوقيت كما يكون بمدة معلومة كشهر، فإنه يكون كذلك بتحديده بالإنجاب، فالتوقيت يكون بمدة معلومة كشهر، أو بمدة مجهولة كالإنجاب، وهذا يصيره نكاح متعة وهو محرم (١).

الزواج بنية الطلاق

أولًا: تعريفه:

هو زواج توفرت فيه أركان النكاح وشروطه، ولكن أضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة، أو مدة مجهولة، كإتمام دراسته، أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله، أو نحو ذلك مع عدم علم الزوجة.


(١) عقود الزواج المستحدثة وحكمها في الشريعة، د. وهبة الزحيلي، (ص: ١٤).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2259 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi