Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 2354 / 2719
« Sebelumnya Halaman 2354 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وإذا مات الوالد المرابي وجب على ورثته التخلص من المال الربوي بإرجاعه إلى أهله إن عرفوهم، وإلا فعليهم التخلص منه بتوزيعه في المصارف العامة والخاصة، فإن تعسر عليهم تحديد المبلغ الربوي في مال والدهم: قسموه نصفين فيأخذون النصف ويوزعون النصف الآخر، وقد سئل شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل مرابٍ خلف مالًا وولدًا، وهو يعلم بحاله، فهل يكون المال حلالًا للولد بالميراث أم لا؟

فأجاب: "أما القدْر الذي يعلم الولد أنه ربًّا: فيخرجه، إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن، وإلا تصدق به، والباقي لا يحرم عليه، لكن القدْر المشتبه يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال، وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء، جاز للوارث الانتفاع به، وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما، جعل ذلك نصفين" (١).

حق الرجل في راتب زوجته وما يجب على الزوج من النفقة

أولًا: ذكر الله تعالى في كتابه أن القوامة إنما تكون للرجال، قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} النساء: ٣٤، أي: قوَّامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، وكفهن عن المفاسد وإلزامهن بذلك، وقوَّامون عليهن أيضًا، بالإنفاق عليهن، والكسوة، والمسكن.

فالزوج هو المسؤول عن الإنفاق على أسرته، حتى ولو كانت الزوجة غنية، إلا في حالة العجز؛ فإذا عجز الرجل عن الإنفاق وكانت المرأة غنية لزمها أن تنفق عليه وعلى الأسرة؛ لأن الحقوق بينهما متبادلة، قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة: ٢٢٨.


(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٠٧).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2354 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi