Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 2447 / 2719
« Sebelumnya Halaman 2447 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

من الزمن لمصلحة ما يراها الزوجان أو من يثقان به من أهل الخبرة.

فالقصد من الأوّل: عدم التناسل أصلًا، سواء أصيب جهاز التناسل بعقم أم لا.

والقصد من الثاني: تقليل عدد النسل بالوقوف به عند غاية، سواء أصيب جهاز التناسل بعد هذه الغاية بعقم أم لا.

والقصد من الثالث: مراعاة حال الأسرة وشؤونها من صحة أو قدرة على الخدمة مع مراعاة الإبقاء على استعداد جهاز التناسل للقيام بوظيفته.

٢ - بيان حكم هذه الحالات الثلاث:

نقول أولًا: اختلف العلماء في حكم العزل (وهو أن الرجل إذا جامع زوجته ثم قرب إنزاله نزع من الجماع حتى يكون الماء خارج المكان لئلا تحمل).

فقال بعضهم يجوز بلا كراهة، وقال غيرهم هو محرم، وقال آخرون يجوز مع الكراهة إن لم تكن هناك حاجة وأما معها فيجوز بلا كراهة.

والصواب في هذه المسألة أنه يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته برضاها، وذلك لأنّ لها حقًّا في الولد كما للرجل حق فيه، ولهذا كانت أحق بحضانته منه.

ثالثًا: حكم استخدام وسائل منع الحمل أو تنظيمه:

أما منع الحمل وقطعه بالكلية فهذا لا يجوز إلا إذا قرر الأطباء أن الحمل يسبب موت المرأة، أو تعب الأم بسبب الولادات المتتابعة، أو ضعف بنيتها، أو غير ذلك، ومما يدلّ على عدم الجواز ما يلي:

١ - ما علم من حث الشريعة على الإكثار من النسل والترغيب فيه.

٢ - نهي الرسول عن الاختصاء والتبتل، فهذا وإن كان في حق الرجل فيقاس عليه المرأة.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2447 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi