Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 2572 / 2719
« Sebelumnya Halaman 2572 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

أ- آراء الأطباء في المسألة:

يقرر الأطباء أنه من الممكن انتقال المرض المعدي بأحد طريقين:

الأول: عن طريق الاتصال الجنسي بين الزوجين.

الثاني: عن طريق تقرُّحات أو جروح في بدن المُصَاب، سواءٌ كان الجرح في الأعضاء التناسلية أو غيرها.

ب- رأي الفقهاء:

بناءً على ما ذكره الأطباء يمكن تقسيم المعاشرة بين الزوجين على قسمين:

القسم الأول: معاشرة في الفرج.

القسم الثاني: معاشرة في ما دون الفرج.

أما حكم القسم الأول وهو المعاشرة في الفرج، فإنه يحرم شرعًا إذا كان هذا المرض المعدي مما ينتقل بالاتصال الجنسي، فإذا طلب المصاب من الزوجين ذلك وجب على السليم الامتناع من ذلك، ولا تعد الزوجة السَّليمة ناشِزَةً، وكذا الزوج لا يُعدُّ مولِيًا لو امتنع.

ودليل ذلك: قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} البقرة: ١٩٥، وفي المعاشرة في الفرج إلقاء للنفس في التهلكة، ويغلب على الظن انتقال المرض بها، وكذا فإن قواعد الشرع ونصوصه جاءت بسد باب الضرر ودفعه وسد الوسائل الموصلة إليه، فلا ضرر ولا ضرار، وإذا ثبت حق الفسخ بسبب الضرر، فالامتناع مع البقاء أولى.

أما في حال استخدام الزوجين للعازل أو الواقي فالمسألة مشكلة، خاصة إذا عرفنا أنه في أحدى الدراسات الطبية التي شملت العلاقة بين المتزوجين بعد حوالي (١٥٠٠٠) اتصال جنسي هي (صفر) ولذلك فإن المسألة يتنازعها أصلان، أصل

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2572 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi