Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
اختلف الفقهاء في حكمهما على ثلاثة أقوال:
الأول: أنها فرض عين، وبه قال الحنفية (١)، واستدلوا لذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب عليها من دون تركها ولو مرة واحدة، وأمر النساء بالخروج إليها، حتى الحائض أمرها بذلك، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله (٢) -، وهو قول شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله- (٣).
الثاني: وهو ما ذهب إليه المالكية (٤) والشافعية (٥) إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة، واستدلوا لذلك بحديث الأعرابي حين قال: هل عليّ غيرها؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا، إلا أن تَطَوَّعَ" (٦).
الثالث: وهو مذهب الحنابلة (٧) فقد قالوا بأنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٨)، وهذا هو الصواب؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم -.
(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٧٤، ٢٧٥)، الهداية (١/ ٦٠).
(٢) الشرح الممتع (٥/ ١١٦).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٦١).
(٤) جواهر الإكليل (١/ ١٠١).
(٥) المجموع (٥/ ٣).
(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان (٢/ ٦٦٩)، برقم (١٧٩٢)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإِسلام (١/ ٤٠)، برقم (١١).
(٧) المغني (٣/ ٢٥٤).
(٨) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٢٨٤)، برقم (٩٥٥٥).