Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
إذا دفن الميت من دون تغسيل فلا يخلو من إحدى حالتين:
الأولى: أن يدفن ولم يُهَلْ عليه التراب، فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يخرج ويغسل.
الثانية: أن يدفن حتى يفرغ من دفنه، وقد اختلف فيه الفقهاء:
١ - فالحنفية (١) وهو قول عند الشافعية (٢) أنه لا ينبش لأجل تغسيله؛ لأن في ذلك مُثْلَةً له، وقد نُهِينا عن المثلة.
٢ - ويرى المالكية (٣) والحنابلة (٤) وهو القول الصحيح عند الشافعية (٥) أنه ينبش ويغسل ما لم يتغير ويُخَفْ عليه أن ينفسخ. وهذا هو الصحيح.
* إذا شرع في تغسيل الميت فإنه يستر ما بين سرته وركبتيه، وذلك وجوبًا.
* ثم يجرده من ثيابه، وقد اختلف الفقهاء في تجريد الميت من ثيابه:
١ - فالحنفية (٦) والمالكية (٧) وهو قول عند الشافعية (٨) ورواية عن الإِمام
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٨٢).
(٢) روضة الطالبين (٢/ ١٤٠).
(٣) مواهب الجليل (٢/ ٢٣٣، ٢٣٤).
(٤) المغني (٣/ ٥٠٠).
(٥) روضة الطالبين (٢/ ١٤٠).
(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٤).
(٧) الشرح الصغير (١/ ٥٤٨).
(٨) المجموع (٥/ ١٢٧).