Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 527 / 2719
« Sebelumnya Halaman 527 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

رقبة الموقوف ليس علة في سقوط الزكاة عنه لأن صاحب الموقوف عليه أحق بالانتفاع بالمملوك من غيره، ولا يستطيع أحد أن يهيجه عنه، فثبت بذلك استقرار ملكه له.

٢ - موقوف على غير معين: فالجمهور على عدم وجوب الزكاة فيه، وذهب المالكية (١) إلى وجوب الزكاة في الموقوف على غير معين، وعللوا لذلك بأن الوقف لا يخرجه عن ملك الواقف.

والراجح: أن ما وقف على جهة غير عامة كالفقراء، والمساجد، أو المجاهدين، أو اليتامى، أو المدارس، أو غير ذلك من أبواب الخير لا زكاة فيها.

الزكاة عن المال المغصوب

المال المغصوب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه لا زكاة عليه فيه، ومتى قدر صاحبه عليه فقيل: ليس عليه زكاة لما مضى من السنين لأنه كان محجوزًا عنه، ولم يكن قادرًا على تنميته، فكان ملكه ناقصًا.

وقيل: عليه زكاته لما مضى، وهذا مذهب الشافعي (٢) في الجديد.

وقال الحنابلة (٣): يخرج زكاته ويعود بها على الغاصب، وليس ذلك عندهم من باب تزكية الغاصب للمال الحرام، وإنما ذلك لأنه نقص حصل في المال وهو بيد الغاصب أشبه ما لو تلف بعضه.

زكاة الأموال المكتسبة من حرام

الأموال المكتسبة من حرام: كغصب أو سرقة، أو تزوير، أو رشوة، أو ربا،


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٤٥٩ - ٤٨٥).
(٢) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١٣).
(٣) شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٦٥).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 527 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi