Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 528 / 2719
« Sebelumnya Halaman 528 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

أو احتكار وغش، ونحو ذلك من أخذ أموال الناس بالباطل، هذه الأموال وأشباهها لا تجب فيها الزكاة لأنها مكتسبة من حرام، ولأن الواجب تفريغ ذمته بردها إلى أربابها إن عُلِمُوا، أو إلى ورثتهم، أو إلى الفقراء.

وإخراجها إلى الفقراء يكون بنية التخلص من الحرام لا نية التصدق لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَقْبَلُ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ- صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ ... " (١)، فالمال الذي غلَّه صاحبه بأخذه من المال العام، أو أخذه من أربابه بغير الطرق الشرعية هذا المال لا يقبل الله صدقته مع وجوب التخلص منه، وعدم قبول الصدقة بالحرام لأنه غير مملوك للتصدق.

لكن إن كان المال مختلطًا بعضه حرام، وبعضه حلال فالمشروع في حقه أن يتخلص من الحرام بما يغلب على ظنه أنه تخلص منه.

من حيل بينه وبين ماله كالأسير والمسجون

اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فالحنابلة (٢) أن ذلك لا يمنع وجوب الزكاة عليه لأنه لو تصرف في ماله ببيع أو هبة ونحوهما نفذ، وهذا قول عند الشافعية (٣).

أما المالكية (٤) فقالوا: الزكاة تسقط في حقهما في الأحوال الباطنة لأنه بذلك يكون مغلوبًا على عدم التنمية فيكون ماله حينئذ كالمال الضائع، أما الأموال الظاهرة فلا تسقط الزكاة فيها، وذهب بعض الشافعية (٥) أنه لا يجب فيه الزكاة إذا حيل بينه وبينه كالمغصوب.


(١) رواه أبو داود، وصححه الألباني في سنن أبي داود (١/ ١٦) رقم (٥٩).
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٣٣٢).
(٣) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١٢، ٣١٣).
(٤) الشرح الصغير مع حاشية الدسوقي (١/ ٤٨١).
(٥) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١٣).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 528 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi