Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 536 / 2719
« Sebelumnya Halaman 536 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

عنده فيزكيها جميعًا عند تمام حول الأول، عللوا لذلك لأنه يضم إلى جنسه في النصاب فوجب ضمه إليه في الحول كالنصاب، وذهب المالكية (١) إلى التفريق في ذلك بين السائمة والنقود، فقالوا: في السائمة يقول أبي حنيفة، قالوا لأن زكاة السائمة موكولة إلى الساعي، أما الأثمان فلا تضم لأنها موكولة إلى أربابها.

الشرط الرابع: بلوغ النصاب

النصاب هو مقدار المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه، وهو يختلف باختلاف أجناس الأموال الزكوية.

دليل ذلك الشرط ما رواه البخاري ومسلمٌ عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الإِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ" (٢).

هل يعتبر وجود النصاب في جميع الحول؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

١ - فالشافعية (٣)، ورواية في مذهب أحمد (٤) وهي المعتمدة في المذهب أن من شرط وجوب الزكاة وجود النصاب في جميع الحول من أوله إلى آخره، فلو نقص في بعضه ولو كان يسيرًا انقطع الحول ولم تجب الزكاة في آخره.

مثاله: من كان عنده أربعون شاة فماتت في الحول واحدة ثم ولدت واحدة


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٣٢).
(٢) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز (١٣١٧)، ومسلمٌ: كتاب الزكاة (١٦٢٩).
(٣) شرح المنهاج (٢/ ١٤).
(٤) المغني (٤/ ٧٨).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 536 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi