Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ" (١).
المقدار الواجب إخراجه من زكاة الإبل فيما بين (١٢١ - ١٢٩) من الإبل:
اختلف الفقهاء فيما بين (١٢١ - ١٢٩) من الإبل:
١ - فقال مالك (٢) يتخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون.
٢ - وذهب أبو عبيد وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد (٣) إلى أن فيها الحقتين؛ لأن الفرض لا يتغير إلا بمائة وثلاثين.
المقدار الواجب إخراجه فيما زاد عن المائة والعشرين من الإبل:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما زاد عن المائة والعشرين أن في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فيكون الجدول كالآتي:
النصاب من الإبل ... القدر الواجب فيه
١٢١ ... ١٢٩ ... ثلاث بنات لبون.
١٣٠ ... ١٣٩ ... حقة + بنتا لبون
١٤٠ ... ١٤٩ ... حقتان + بنت لبون
١٦٠ ... ١٦٩ ... أربع بنات لبون.
١٧٠ ... ١٧٩ ... ثلاث بنات لبون + حقة.
(١) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده (١٣٦١).
(٢) الشرح الكبير على حاشية الدسوقي (١/ ٤٣٤).
(٣) المغني لابن قدامة (٤/ ٢٠ - ٢٥).