Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 558 / 2719
« Sebelumnya Halaman 558 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

المقدارالذي يخرجه المزكي في زكاة الإبل إذا لم يكن له السن المحدد

فيمن وجب عليه في إبله سن فلم يكن في إبله ذلك السنن اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

١ - فالشافعية (١)، والحنابلة (٢) ذهبوا إلى أن من وجب عليه في إبله ذلك السن فله أن يخرج من السن الذي فوقه مما يؤخذ في زكاة الإبل، ويأخذ من الساعي شاتين أو عشرين درهما، أو أن يخرج من السن الذي تحته مما يجزئ في الزكاة ويعطي الساعي معها شاتين أو عشرين درهمًا، واستدلوا لذلك بما رواه البخاري من حديث أنس "أَنَّ أبا بَكْرٍ -رضي الله عنه- كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّة فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ... " (٣).

وذهب الحنفية (٤) إلى أن من وجب عليه في إبله سن ولم يكن عنده ذلك السن أو كان عنده السن فله أن يدفع قيمة ما وجب أو يدفع السن الأقل وزيادة الدراهم بقدر النقص، كما لو أدى ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض.

والراجح: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة لورود النص في ذلك.

ولكن ها هنا تنبيهان:


(١) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣٧٠، ٣٧١).
(٢) المقنع ومع الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٤١٤، ٤١٥).
(٣) سبق تخريجه (ص: ٥٠).
(٤) البحر الرائق (٢/ ٢٣٧).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 558 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi