Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 569 / 2719
« Sebelumnya Halaman 569 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

والحنابلة (١) على أنه تؤخذ من كل نوع ما يخصه لأنها أنواع تجب فيها الزكاة، فتؤخذ زكاة كل نوع منه كأنواع الثمرة والحبوب، وقالوا: لو أخذ عن الضأن ماعزًا أو عكسه جاز بشرط رعاية القيمة، وفي قول عند الشافعية: يؤخذ الضأن عن المعز دون العكس، وعراب البقر من الجواميس دون العكس لأن الضأن والمعز أشرف.

هل تجب الزكاة في العين أم في الذمة؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

الأول: ذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعيُّ (٤) في مذهبه الجديد إلى أن الزكاة تجب في العين دون الذمة، فإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة عنه لأنه حق يتعلق بالمال فيسقط الزكاة، فيتعلق بعينه كحق المضارب، وإذا هلك بعض المال سقط حظه من الزكاة.

أما الاستهلاك فلا يسقط الزكاة لأنها بعد الوجوب بمنزلة الأمانة، فإذا استهلكها صاحبها ضمنها.

الثاني: ذهب الحنابلة (٥) إلى أن الزكاة تجب في الذمة بحلول الحول، وإن تلف المال فرط أم لم يفرط، وإذا حال الحول على مال لم يؤد زكاته وجب أداؤها لما مضى.

وفائدة الخلاف بين كونها في الذمة أو العين ينتج عنه أن الزكاة إذا كانت في الذمة فحال على ماله حول فأكثر لم يؤد زكاتها وجب عليه أداؤها لما مضى، ولا


(١) المغني (٤/ ٣٥).
(٢) الدر المختار (٢/ ٢٧).
(٣) القوانين الفقهية (ص: ٩٩).
(٤) المجموع (٥/ ٢٤١، ٢٤٢).
(٥) المدونة (١/ ٢٥٨)، المجموع (٥/ ٤٢٨).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 569 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi