Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 570 / 2719
« Sebelumnya Halaman 570 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

تنتقض عنه الزكاة في الحول الثاني، وعلى القول الثاني بأنها تجب في عين المال ولا يجب عليه إلا زكاة سنة واحدة السنة الأولى لأنه بإخراج الزكاة سينقص النصاب، فإذا كان عند إنسان أربعون شاة سائمة ومضى عليها الحول ففيها شاة، وبها ينقص النصاب لأن الزكاة واجبة في عين المال، أما إن قلنا إن الزكاة واجبة في الذمة فإنها تجب في كل سنة شاة.

ومن ثمرات الخلاف أيضًا: أننا لو قلنا بأن الزكاة تجب في العين فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه كتعلق الرهن بالعين المرهونة.

والراجح: أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فالإنسان في ذمته مطالب بها وهي واجبة في المال ولولا المال لم تجب الزكاة فهي واجبة في عين المال. لكن يستثنى من ذلك عروض التجارة فإن الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها.

دفع القيمة في الزكاة

١ - ذهب جمهور الفقهاء (١) إلى أنه لا يجزئ إخراج القيمة في شيء من الزكاة لأن الحق لله تعالى، وقد علقه على ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كالأضحية. لما علقها على الأنعام لم يجز نقلها إلى غيرها، وبعبارة أخرى فإن الزكاة قربة لله تعالى، وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ... " (٢)، "فَإذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ" (٣)،


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير مع الإنصاف (٦/ ٤٤٩).
(٢) ورواه أبو داود، والترمذيُّ، والنسائيُّ، وابن ماجه، وأحمدُ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٢٦١).
(٣) رواه أبو داود، وأحمدُ، وصححه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ٩٩) رقم (١٥٧٢).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 570 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi