Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Al Fiqh Al Muyassar
No: 580 / 2719
« Sebelumnya Halaman 580 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

حكم زكاة الربح والمال المستفاد؟

اتفق فقهاء المذاهب على أنه تضم أرباح التجارة إلى أصل رأس المال في الحول، كما يضم أيضًا عند الحنفية (١) خلافًا لغيرهم المال المستفاد من غير التجارة كعطية وارث إلى أصل المال.

والراجح: أنه لا يضم إلى مال التجارة المال المستفاد من إرث وعطية وإنما له حول مستقل من يوم ملكه.

متى وأين تقوَّم عروض التجارة؟

صرح الحنفية أن عروض التجارة يقومها المالك على أساس البلد الذي فيه المال وليس الذي فيه المالك أو غيره ممّن له بالمال علاقة، وتعتبر القيمة عند أبي حنيفة يوم وجوب الزكاة، وقال صاحباه بل المعتبر للقيمة يوم الأداء، والذي يظهر أن السلعة تقوَّم بالسعر الحالي الذي تباع به في السوق عند وجوب الزكاة بها، وقد جاء عن جابر بن زيد من التابعين في عرض يراد به التجارة قوَّمه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم أخرج زكاته (٢).

متى يبدأ الحول عمن لديه نقود فيشتري بها عروضًا ثم يبعها بنقود؟

لو قلب المال كأن يكون عنده نقود فيشتري بها عرضًا ثم يبيعه بنقود، ثم يشتري عرضًا آخر ثم يبيعه بعرض آخر، ثم يشتري به أسهمًا ثم يبيعها، وهكذا فإن الحول يبدأ من وقت بدء النقود التي عنده أول مرة، وهذا يكثر عند أصحاب الأقمشة والبقالات والمصانع ومزارع تربية المواشي وغيرها.


(١) بدائع الصنائع (٢/ ١٢ وما بعدها)، فتح القدير (١/ ٥٢٩)، تبيين الحقائق (١/ ٢٨٠).
(٢) الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، (ص: ٤٢٦).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 580 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi