Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 583 / 2719
« Sebelumnya Halaman 583 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

أنواع الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة

اختلف أهل العلم في الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وسبب الخلاف ناتج عن اختلافهم في الزكاة هل هي متعلقة بالعين أم هي متعلقة بالعلة؟ وعلى آية حال فالعلماء متفقون على وجوب الزكاة في أصناف أربعة هي الحنطة والشعير والزبيب والتمر، دليلهم في ذلك حديث عمر -رضي الله عنه- مرفوعًا: "الزَّكَاةَ في هَذِهِ الأَرْبَعَةِ الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيب وَالتَّمْرِ" (١)، وفي لفظ: "العشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير" (٢).

ومنها أيضًا حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ" (٣)، فهذه هي الأربعة التي أجمع عليها الفقهاء في وجوب الزكاة فيها.

ثم اختلف العلماء فيما عدا هذه الأصناف:

١ - فذهب أبو حنيفة (٤) إلى أن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعته استنماء الأرض من الثمار والحبوب والخضروات والأبازير وغيرها مما يقصد به استغلال الأرض دون ما لا يقصد به ذلك عادة كالحطب والحشيش والقصب "أي القصب الفارسي بخلاف قصب السكر"، والتين، وشجر القطن، والباذنجان، وبذر البطيخ، وبذور الأدوية كالحلبة والشونيز، لكن لو قصد بشيء من هذه الأنواع كلها أن يشغل أرضه بها لأجل الاستنماء وجبت الزكاة، فالمدار على القصد.


(١) رواه الدارقطني، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥٨٤).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠).
(٣) رواه الدارقطني، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥٨٤).
(٤) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٩، ٥٠).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 583 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi