Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 602 / 2719
« Sebelumnya Halaman 602 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

إن المساهمة في البنوك الربوية أمر محرم لأنه تعامل بالربا صراحة وإعانة لها على عملها، كما أن المساهمة في الشركات التي يثبت تعاملها بالربا أمر محرم لأنه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه شرعًا، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١).

فلا تجوز المساهمة ابتداءً في هذه الشركات التي يجيز نظامها التعامل بالربا، لكن من جهل حالها ثم تبين له أنها تتعامل بالربا فعليه التخلص منها والبعد عنها، وإن لم يستطع فينتظر حتى توزيع أرباحها فإن علم قدر الربا أخرجه بنية التخلص منه لا بنية التقرب به إلى الله. وإن لم يعلم قدر الربا فعليه إخراج نصف الربح احتياطًا.

ذكر بعض الأحكام في إخراج الزكاة

١ - من وجبت عليه الزكاة إما أن يخرجها بإعطائها مباشرة إلى الفقراء وسائر المستحقين، وإما أن يدفعها للإمام ليصرفها في مصارفها.

٢ - الزكاة فريضة من فرائض العبادات، ولذا يشترط فيها عند عامة الفقهاء النية عند إخراجها. ومعنى النية: أن يقصد بقلبه أن ما يخرجه هو الزكاة الواجبة عليه في ماله، لكن هل يشترط أن تكون النية مصاحبة للأداء على خلاف بين الفقهاء:

١ - صرح المالكية (٢)، والشافعية (٣) أنه ينوي عند دفعها إلى الإِمام أو إلى مستحقيها أو قبل الدفع بقليل، فإن نوى بعد الدفع لم يجزئه.


(١) سورة المائدة: ٢.
(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٥٠٠).
(٣) شرح المنهاج (٢/ ٤٣).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 602 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi