Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 615 / 2719
« Sebelumnya Halaman 615 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

٤ - أما الحنابلة (١) فقالوا: لا يجزئ من الفطرة إلا التمر، والشعير، والبر، قال في المفردات:

وواجد المنصوص نحو التمر ... أيضًا وكالشعير أو البر

فطرته إخراجها من ذاته ... لا غيره ولو من اقتياته

قال البهوتي (٢) في شرح ذلك: "أي من وجد الأجناس المنصوص عليها أو بعضها أخرج فطرته منها, ولا يجوز له العدول عنها إلى غيرها مع القدرة عليها سواء كان المعدول إليه من قوت بلده أو لم يكن لأن النص قصرها على أجناس معدودة، فلم يجز العدول عنها كما لو أخرج القيمة ... ".

فهذا حاصل ما ذكره الفقهاء في الأصناف التي تخرج منها صدقة الفطر.

الراجح: ما ذهب إليه المالكية، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (٣) رحمه الله، واختاره الشيخان (٤) ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله.

قال الشيخ ابن باز (٥) -رحمه الله-: "الواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمرًا، أو شعيرًا، أو برًا، أو غير ذلك في أصح قولي العلماء لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يشترط في ذلك نوعًا معينًا، ولأنها مواساة وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته".

تاسعًا: مكان دفع زكاة الفطر:

تدفع زكاة الفطر إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين لا سيما إذا كان مكانًا فاضلًا كمكة والمدينة،


(١) الإنصاف مع معرفة الراجح من الخلاف (٣/ ١٧٩ وما بعدها).
(٢) المنح الشافيات بشرح مفردات الإِمام أحمد للبهوتي (١/ ٢٧٨، ٢٧٩).
(٣) الاختيارات الفقهية، (ص: ١٨٢).
(٤) الشرح الممتع (٦/ ١٨٢)، مجموع فتاوى سماحة شيخنا (١٤/ ١٩٨).
(٥) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ١٩٨).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 615 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi