Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 622 / 2719
« Sebelumnya Halaman 622 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

متى يجوز إعطاء من له مال يكفيه من الزكاة؟

من كان له مال يكفيه فلا يستحق من الزكاة، لكن إن كان له مال غائب ينتظر وصوله، أو كان دينًا مؤجلًا، أوكان دينًا على معسر فيجوز إعطاؤه من الزكاة ما يكفيه إلى أن يصل إليه ماله أو يحل الأجل، وهذا مذهب الشافعية (١).

إعطاء من يطلب العلم الشرعي من الزكاة

إن شغله عن الكسب طلب العلم الشرعي لم يمنع ذلك من إعطائه من الزكاة لأن طلب العلم فرض كفاية بخلاف التفرغ للعبادة.

حد الكافية المعتبرة لمن لا يستحق الزكاة

الكفاية المعتبرة عند جمهور الفقهاء: هي المطعم والمشرب والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير للشخص نفسه وممن هو في نفقته.

وصرح المالكية (٢) وغيرهم بأن مال الزكاة إن كان فيه سعة فيجوز الإعانة به لمن أراد الزواج، وبه قال الشيخ ابن باز (٣) -رحمه الله-.

مقدار ما يعطى الفقير والمسكين من الزكاة

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الواحد من أهل الحاجة المستحقة للزكاة كالفقير والمسكين يعطى من الزكاة الكفاية أو تمامها له ولمن يعوله عاما كاملًا ولا يزاد عليه، وإن كان يملك أو يحصل له بعض الكفاية أعطي تمام الكفاية لعام.

وذهب الشافعية (٤) في قول وهو رواية في مذهب أحمد إلى أن الفقير والمسكين يعطيان ما يخرجهما من الفاقة إلى الغنى وهو ما يحصل به الكفاية على


(١) شرح المحلى على المنهاج (٣/ ١٩٦).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٤)،
(٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ٢٧٥).
(٤) المجموع (٦/ ١٩٤).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 622 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi