Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 631 / 2719
« Sebelumnya Halaman 631 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

أو قمار أو زنى، لكن إن تاب يجوز الدفع إليه، وقيل لا، ورجح المالكية (١) الأول، وهو الراجح، فمتى تاب أخذ من الزكاة وإلا لم نعطه لأن هذا إعانة على المحرم، ولذلك لو أعطيناه لاستدان مرة أخرى.

إعطاء المسرف في النفقة من الزكاة: يرى الشافعية (٢) أن الإسراف في النفقة يمنع الإعطاء.

٥ - أن لا يكون قادرًا على السداد من مال عنده زكوي أو غير زكوي زائد عن كفايته، فلو كان له دار يسكنها تساوي مائة، وعليه مائة وتكفيه دار بخمسين فلا يعطى حتى تباع ويدفع الزائد في دينه.

إعطاء الدائن من الزكاة عن المدين دون عليه: يجوز ذلك لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ}، فهي مجرور بـ {فِي}، و {وَالْغَارِمِينَ} معطوف على الرقاب، فالتقدير وفي الغارمين {وَفِي} لا تدل على التمليك فيجوز أن ندفعها إلى الدائن.

كيفية إعطاء الغارم الزكاة؟

إذا كان الغريم حريصًا على وفاء دينه فيعطى إياها ليتولى دفعها بنفسه، وإذا كان يخشى أن لا يوفي دينه ويفسد ماله فالأولى أن لا نعطيه بل نذهب إلى الغريم الذي يطلبه ونسدد عنه دينه.

حكم قضاء دين الميت من الزكاة

اختلف الفقهاء في قضاء الدين عن الميت من الزكاة، فذكر الإِمام النووي (٣)


(١) المرجع السابق.
(٢) المجموع (٦/ ٢٠٧ - ٢٠٩).
(٣) المجموع (٦/ ١٩٧).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 631 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi