Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 634 / 2719
« Sebelumnya Halaman 634 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

به للغزو من مركب وسلاح ونفقة وسائر ما يحتاج إليه الغازي لغزوه مدة الغزو وإن طالت.

هل يشترط في كون الغازي في سبيل الله فقيرًا؟

١ - يرى الجمهور (١) عدم اشتراط الفقر، بل يجوز إعطاؤه وإن كان غنيًا لأنه لا يأخذ لمصلحة نفسه بل لحاجة عامة المسلمين، فلم يشترط فيه الفقر.

٢ - وقال الحنفية (٢) إذا كان الغازي غنيًا وهو من يملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب فلا يعطى من الزكاة وإلا فيعطى.

والراجح: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأن في ذلك مصلحة الإِسلام والمسلمين.

أما جنود الجيش الذين لهم نصيب من الديوان فلا يعطون الزكاة إذا كان العطاء يكفيهم، أما إذا كان لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم، وهو الفرق بين مرتباتهم وما يكفيهم.

دخول ما تقتضيه مصلحة الحرب في مصرف سبيل الله

يجوز الصرف في مصالح الجهاد في سبيل الله الأخرى، نحو بناء أسوار للبلد لحفظها من غزو العدو ونحو بناء المراكب الحربية وشراء الأسلحة ونحو ذلك.

بل كل ما يعين على الجهاد في سبيل الله حتى الأدلاء (الجواسيس) الذين يدلون على مواقع العدو يكون لهم نصيب من الزكاة لأن الله تعالى قال: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}، ولم يقل في المجاهدين، فدل على أن المراد كل ما يتعلق بالجهاد.


(١) المغني (٦/ ٤٣٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٧).
(٢) فتح القدير (٢/ ١٧)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٦١).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 634 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi