Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 638 / 2719
« Sebelumnya Halaman 638 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

٢ - وذهب الحنفية (١)، وهو رواية عن أحمد (٢) أنه يجوز دفع الزكاة لبني المطلب، قال ابن قدامة (٣) -رحمه الله- في المغني بعد أن ساق الرواية الأولى قال: "والرواية الثانية لهم الأخذ منها، وهو قول أبي حنيفة لأنهم دخلوا في عموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (٤).

لكن خرج بنو هاشم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ" (٥) فيجب أن يختص المنع لهم، ولا يصح قياس بني طالب علي بني هاشم لأن بني هاشم أقرب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأشرف، وهم آل النبي - صلى الله عليه وسلم - ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس ما استحقوه بمجرد القرابة بدليل أن بني شمس وبني نوفل يساوونهم في القرابة. ولم يعطوا شيئًا وإنما شاركوهم بالنصرة أو بهما جميعًا، والنصرة لا تقتضي منع الزكاة.

قال الشيخ محمَّد بن عثيمين (٦) -رحمه الله-: "والصحيح الرواية الأخرى -وهي المذهب- أنه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب لأنهم ليسوا من آل محمَّد - صلى الله عليه وسلم - ولعموم الأدلة {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} (٧)، فيدخل فيهم بنو المطلب، ويجاب عن تشريكهم في الخمس بأنه مبني على المناصرة والمؤازرة بخلاف الزكاة فإنهم لما


(١) البدائع (٢/ ٤٩).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق.
(٤) سورة التوبة: ٦٠.
(٥) سبق تخريجه، (ص: ١٤٣).
(٦) الشرح الممتع (٦/ ٢٥٦).
(٧) سورة التوبة: ٦٠.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 638 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi