Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 661 / 2719
« Sebelumnya Halaman 661 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يُلْحِقَ برمضان ما ليس منه أهلُ الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك".

قال ابن رشد: "إما مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس منه وإما لأنه لعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده. وهو الأظهر" (١).

والراجح: استحباب صيام الست من شوال متتابعة، وهو الأفضل، ومتفرقة؛ للحديث الصحيح المذكور.

ثم إن كراهية بعض الحنفية ومالك معللة بأسباب معينة وقد انتهت تلك الأسباب فيكون الاستحباب هو المأخوذ من قولهم جميعًا.

هل يصوم الست من شوال من عليه قضاء رمضان قبل القضاء؟

يرى الحنفية جواز صوم التطوع قبل الواجب سواء كان رمضان أو غيره؛ لأن وقت القضاء موسع غير مضيق، ويرى المالكية جواز ذلك مع الكراهة.

ويرى بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة أنه لا يصوم الست من شوال إلا إذا كان قد صام رمضان؛ لأن صوم رمضان واجب فيجب قضاؤه أولًا ثم يصوم الست من شوال. وقد أخذت بذلك اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية (٢).

ويرى بعض الفقهاء من الشافعية أنه يجوز صوم الست من شوال، وإن كان عليه قضاء رمضان إذا كان إفطاره في رمضان لعذر من سفرٍ أو مرض ونحوها.


(١) بداية المجتهد (١/ ٣٠٨).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/ ٣٩٢) رقم الفتوى (٢٢٦٤).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 661 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi