Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 710 / 2719
« Sebelumnya Halaman 710 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

٣ - الاحتلام

من نام وهو صائم ثم احتلم لا يفسد صومه بل عليه إتمام الصوم ويجب عليه الاغتسال، قال - صلى الله عليه وسلم -: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ: .. " وذكر منها: "عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ" (١). ولأنه غير قاصد.

٤ - دخول الغبار ونحوه حلق الصائم

إذا دخل الغبار أو الذباب وغيره حلق الصائم لا يفطر بذلك؛ لعدم قدرته على الامتناع عنه، ولأن ذلك أيضًا لا يمكن التحرز منه.

٥ - البلل في الفم

لا يفسد الصوم وجود البلل الذي يبقى في الفم بعد المضمضة إذا ابتلعه الصائم مع الريق بشرط أن يبصق بعد مج الماء؛ لاختلاط الماء بالبصاق، ولا تشترط المبالغة في البصق؛ لأن الباقي بعد البصق مجرد بلل ورطوبة لا يمكن التحرز منه.

٦ - ابتلاع ما بين الأسنان

اختلف الفقهاء في حكم من ابتلع ما بين أسنانه وهو صائم.

فالمالكية (٢) ذهبوا إلى عدم الإفطار بما سبق إلى جوفه من بين أسنانه ولو عمدًا؛ لأنه أخذه في وقت يجوز له أخذه فيه.

وفي قول آخر عندهم -يعني: المالكية (٣) - أنه يفطر إذا تعمد بلعه، أما لو سبق إلى جوفه فإنه لا يفطر.


(١) سبق تخريجه، (ص: ٣٠).
(٢) القوانين الفقهية، (ص: ٨٠).
(٣) المرجع السابق.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 710 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi