Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 746 / 2719
« Sebelumnya Halaman 746 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وأيضًا احتجوا بما جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ؟ قَالَ: "فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ" (١).

قال سماحة الشيخ ابن باز (٢) -رحمه الله-: "ولا يشترط أن يكون معه صوم على الصحيح".

وقال الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين (٣) القول الثاني: "أنه لا يشترط له الصوم، وهذا القول هو الصحيح".

قلنا: وهذا هو الراجح، فلا يشترط للاعتكاف صوم، لكن الأولى والأفضل أن يتخلل الاعتكاف الصوم.

التتابع في زمن الاعتكاف

نقول: إذا نذر زمنًا معينًا لزمه التتابع؛ لضرورة تعيين الوقت.

فإذا قال: "لله عليَّ نذرٌ أن أعتكف الأسبوع القادم" لزمه التتابع.

أو قال: "لله عليَّ نذر أن أعتكف الشهر القادم" لزمه التتابع.

أما إذا قال: "لله عليَّ أن أعتكف عشرة أيام أو أسبوعًا أو شهرًا" ولم يعين الأسبوع ولا الشهر فله أن يتابع وهو أفضل، وله أن يفرق؛ لأنه يحصل النذر بمطلق الصوم إن كان صائمًا أو بمطلق الاعتكاف إن كان معتكفًا. أما إذا نوى التتابع لزمه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (٤).


(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف ليلًا (١٨٩١).
(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٤٤١).
(٣) الشرح الممتع (٦/ ٥٠٧).
(٤) سبق تخريجه، (ص: ٣١).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 746 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi