Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 785 / 2719
« Sebelumnya Halaman 785 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

٢ - دليل عدم اشتراط ذلك: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: "نعم" (١) ولم يسألها عن حجها عن نفسها قبل ذلك. وترك الاستفصال ينزل منزلة عموم المقال.

الشرط الثاني: أن يكون النائب مسلمًا عاقلًا وذلك عند جمهور الفقهاء وأجاز الحنفية حج العبد والمراهق نيابة عن غيره (٢).

شروط صحة الحج الواجب عن الغير

يتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الحج عن الغير فرضًا أو تطوعًا أن يكون بأمر الأصيل إذا كان حيًا. أما الميت فقد اختلف على النحو الآتي:

١ - يرى الحنفية أنه يجوز الحج عن الميت إذا كان قد أوصى بذلك، أو كان من أدى الحج أحد ورثته سواء بنفسه أو أقام من يحج عنه، وتبرأ ذمة الميت ولا يجوز غير ذلك. وذلك لحديث الخثعمية، فإنه لم يفصل في حق السائل هل أوصى أم لم يوص وهو وارث.

٢ - ويرى المالكية أنه لا يجوز حج الغير عن الميت إلا إذا كان الميت قد أوصى بذلك.

٣ - وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الحج عن الميت سواء أوصى بذلك أم لم يوصِ وسواء أكان من الورثة أم من غيرهم، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبه الحج


(١) أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٦٣)، ومسلمٌ (٢/ ٩٧٣).
(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٦٣٢)، ومواهب الجليل (٣/ ٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٣٦٠)، والمغني لابن قدمة (٥/ ١٩).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 785 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi