Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 799 / 2719
« Sebelumnya Halaman 799 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

والمتطوع به وكذلك طواف الوداع لأنه ليس من المناسك عندهم لأنه يقع بعد التحلل.

٧ - الموالاة بين أشواط الطواف وذلك عند المالكية والحنابلة لأن الطواف صلاة ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - والى بين الأشواط ولا يؤثر الفصل اليسير كالصلاة ونحوها وعند الحنفية والشافعية أن الموالاة سنة لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

٨ - المشي في الطواف إذا كان قادرًا عليه وذلك عند الحنابلة ويرى الجمهور وهو رواية عن أحمد أن ذلك ليس شرطًا وإنما يعده الحنفية والمالكية واجبًا يترتب على تركه دم وبعضهم يعده سنة (١). ويستند كل من يعد هذه شروطًا إلى حديث الطواف صلاة. وإلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني مناسككم" (٢).

واجبات الطواف

١ - يرى الحنفية أن واجبات الطواف اثنان:

أ- ركعتا الطواف بعد كل سبعة أشواط سواء كان الطواف فرضًا أو نفلًا واستدلوا على ذلك بمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها ويوافقهم المالكية في الطواف الواجب فقط.

ب- أداء طواف الإفاضة في أيام النحر فإن آخره بعدها صح وعليه دم جزاء تأخيره.


(١) بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ١٣٢)، ومواهب الجليل للخطاب (٣/ ٦٤)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٢٧٨)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٤٨٥)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية كلمة (طواف).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٩٤٣).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 799 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi