Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 830 / 2719
« Sebelumnya Halaman 830 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Original English
Arabic Original Text

التقصير: أخذ جزء من شعر الرأس كله أو بعضه بالمقص ونحوه.

الأصل في مشروعية الحلق أو التقصير: الأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

فأما الكتاب: فقوله تعالى: {لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} الفتح: ٢٧.

وأما السنة فأحاديث منها: ما جاء عن عبد الله ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللَّهم ارحم المحلقين"، قالوا والمقصرين يا رسول الله قال: "اللَّهم ارحم المحلقين"، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال: "والمقصرين" (١).

وأما الإجماع: فقال في الإفصاح: "وأجمعوا على أن الحلق مشروع للرجال المحرمين، وأنه واجب عليهم أو التقصير، وأن الحلق أفضل" (٢).

حكم الحلق أو التقصير

١ - ذهب أكثر العلماء ومنهم الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة والشافعية إلى أن الحلق أو التقصير نسك واجب يتعبد به في الحج وأنه يجبر تركه بدم.

٢ - وذهب الشافعي في المشهور عنه إلى أن الحلق أو التقصير ركن من أركان الحج لا يجبره الدم.

٣ - وذهب الشافعي وأحمدُ في رواية لكل منهما إلى أن الحلق أو التقصير استباحة محظور لا يترتب على تركه شيء ويحصل الحل بدونه.


(١) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٩٤٥).
(٢) الإفصاح لابن هبيرة (١/ ٢٧٩).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 830 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi