Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 843 / 2719
« Sebelumnya Halaman 843 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

بغير حق أو كان مدينًا ثبت إعساره فإنه يكون محصرًا وإن حبس بحق يمكنه الخروج منه فلا يجوز له التحلل ولا يكون محصرًا (١).

الراجح: نرى أن الراجح أن السجن يعتبر سببًا للإحصار سواء كان بحق أو بغير حق فهو قد منع من إكمال أركان الحج والعمرة. وقد يكون في السجن بحق مصلحة للمسلمين كمن سرق أو إرتكب جرمًا فيبعد عن الناس اتقاءً لشره وهو يحل لعدم تمكنه من أداء ركن ما أحرم به.

أنواع الإحصار

أولًا: الإحصار عن الوقوف بعرفة وعن طواف الإفاضة: وهذا يعد محصرًا عند الفقهاء.

ثانيًا: الإحصار عن الوقوف بعرفة دون الطواف.

وقد اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - فذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أنه غير محصر وأنه يستطيع التحلل بعمرة كمن فاته الحج ولا دم عليه ولا قضاء.

٢ - وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يعد محصرًا وعليه التحلل بعمرة لكن يجب عليه دم الإحصار.

ثالثًا: الإحصار عن طواف الإفاضة (الزيارة):

١ - ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يكون محصرًا لأنه قد أمن فوات الحج بوقوفه بعرفة ويعمل أعمال الحج ويظل محرمًا لا يحل إلا بالتحلل الثاني وهو


(١) مواهب الجليل للخطاب (٣/ ١٩٥)، ونهاية المحتاج (٣/ ٣٦٢)، والشرح الكبير على المقنع لابن قدامة (٩/ ٣١٢).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 843 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi