Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 844 / 2719
« Sebelumnya Halaman 844 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

الطواف لأن وقته واسع يمكنه أداؤه بعد زوال سبب الإحصار.

٢ - وذهب الشافعية في الأظهر عندهم والحنابلة إلى أن من منع مكة دون عرفة فإنه يقف بعرفة وعليه دم ثم يتحلل ولا قضاء عليه.

شروط تحقق الإحصار

يفهم من كلام الفقهاء في الإحصار أن له شروطًا هي:

١ - أن يكون قد أحرم بحج أو عمرة أو بهما معا. أما قبل الإحرام فلا شيء عليه لأنه لم يدخل في النسك.

٢ - ألا يكون قد وقف بعرفة قبل حصول المانع وهذا عند الحنفية والمالكية. وعند الشافعية والحنابلة يتحقق الإحصار عن الطواف.

٣ - أن يتيقن أو يغلب على ظنه عدم زوال المانع قبل فوات الحج وهذا نص عليه المالكية والشافعية.

٤ - يضيف المالكية شرطًا آخر هو: ألا يعلم حين إحرامه بالمانع من إتمام الحج أو العمرة. فإن علم فليس له التحلل ويبقى على إحرامه حتى يحج في العام القابل إلا أن يظن أنه لا يمنعه فمنعه فله أن يتحلل كما وقع للنبي - صلى الله عليه وسلم - حيث أحرم بالعمرة عام الحديبية عالمًا بالعدو ظانًا أنه لا يمنعه فمنعه فلما منعه تحلل.

أحكام الإحصار

١ - ذبح الهدي

وقد ذهب الجمهور إلى وجوب ذبح الهدي كي يتحلل المحرم من إحرامه كما جاء في عام الحديبية. ويجزئ في هذا الهدي ما يجزئ في هدي التمتع والقران والأضحية من كونها شاة من بهيمة الأنعام أو سبع بدنة أو بقرة ومن حيث السن

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 844 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi