Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 853 / 2719
« Sebelumnya Halaman 853 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وكذلك حديث علي -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المدينة حرام، ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف جل بعيره" (١)

وحديث إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إني أحرم المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة" (٢).

فدل ذلك على أنه لا يحل صيدها ولا يعضد شجرها وأن من فعل شيئًا من ذلك أثم ولا جزاء عليه وهو قول الجمهور ورواية عن أحمد خلافًا للشافعي في القديم ورواية عن أحمد فإن عليه الجزاء عندهم.

٢ - وذهب الحنفية إلى أنه لا حرم للمدينة وبناء عليه لا يحرم الصيد ولا قطع الشجر والحشيش فيها؛ لأنه لو كان محرمًا لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بيانًا عامًا ولوجب فيه الجزاء كصيد حرم مكة، ولأن الصيد أحل بنص قاطع فلا يحرم إلا بدليل قطعي ولم يوجد (٣).

الراجح: تبين من الأحاديث حرمة قتل الصيد وقطع الشجر والنبات مما لم يستنبته الناس في حرم المدينة وذلك لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك ومنها أحاديث في الصحاح، وأن من خالف ذلك وقتل صيدًا أو قطع شجرًا أو نباتًا فلا جزاء عليه وإنما هو آثم عليه التوبة والاستغفار، والله أعلم.

ما يجوز قتله من الصيد وقطعه من الشجر والنبات في حرم المدينة

يجوز قتل الفواسق الخمس والصائل من السباع دفاعًا عن النفس أو الأهل أو المال.


(١) أخرجه أبو داود (١/ ٤٦٩).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٨٨).
(٣) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٦٥).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 853 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi