Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 869 / 2719
« Sebelumnya Halaman 869 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

ذلك واجبًا، وهذا يدل على أنهما علما عدم الوجوب ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

٢ - واستدل الحنفية بأدلة منها:

أ- قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} الكوثر: ٢. أي صل صلاة العيد وانحر البدن ومطلق الأمر للوجوب.

ب- قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" (١). وهذا كالوعيد على ترك التضحية والوعيد إنما يكون على ترك الواجب.

شروط صحة الأضحية

يشترط للأضحية شروط هي:

١ - نية التضحية لأن الذبح قد يكون قربة وقد يكون للحم فلا يقع الفعل قربة إلا بالنية لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى" (٢).

٢ - أن تكون من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم (ضأنا أو ماعزًا) والذكور والإناث سواء، وأفضل ذلك الإبل ثم البقر إن أخرجت كاملًا عن شخص واحد ثم الغنم وذلك لكثرة نفعها للفقراء وزيادة ثمنها.

٣ - أن تبلغ سن التضحية: وهو الجذع من الضأن وهو: ما تم له ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة وقال المالكية والشافعية هو ما بلغ سنة، والثني من الإبل والبقر والمعز: فالثني من الإبل ما تم له خمس سنين ومن البقر ما تم له


(١) سبق تخريجه (ص:).
(٢) أخرجه البخاريُّ (١/ ٣)، ومسلمٌ (٣/ ١٥١٥).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 869 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi