Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 873 / 2719
« Sebelumnya Halaman 873 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

والأرض على ملة إبراهيم حنيفًا وما أنا من المشركين" (١).

رابعًا: أن يسوق الأضحية إلى مكان الذبح برفق وأن يحد الذابح السكين ويمرها بقوة ليكون أسهل وأسرع في الذبح لئلا يكون فيه تعذيب للأضحية وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" (٢).

الأضحية عن الميت

يتفق الفقهاء على جواز الأضحية عن الميت إذا كانت بوصية من الميت أو وقف وقفه ليضحى منه وتنفذ كما جاءت، أما إذا كانت الأضحية عن الميت من الوارث أو غيره تبرعًا فقد اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز ذلك لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت كما في الصدقة والحج؛ لأنه صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه وأهل بيته والآخر عمن لم يضح من أمته (٣).

٢ - وذهب الشافعية إلى أن الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف (٤).

الراجح: القول بالجواز هو الراجح لحديث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بأحد الكبشين عمن لم يضح من أمته وفيهم أموات.


(١) أخرجه ابن ماجة (٢/ ١٠٤٣).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٤/ ١٥٤٨).
(٣) أخرجه البيهقيُّ (٩/ ٢٦٨)، وقال الهيثمي: إسناده حسن (٤/ ٢٢).
(٤) بدائع الصنائع للكاساني (٦/ ٢٨١٤)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٢٠٧)، والمجموع للنووي (٨/ ٣٨٣)، والإنصاف للمرداوي (٩/ ٣٣٢)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية مادة: "أضحية".

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 873 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi