Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar - Detail Buku
Halaman Ke : 879
Jumlah yang dimuat : 2719
« Sebelumnya Halaman 879 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

أكمل فيكون الشكر عليه أكثر وهذا هو قول الشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية والمالكية إلى أن العقيقة شاة واحدة للذكر والأنثى سواء وكان عمر -رضي الله عنه- يفعله، ويجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية نوعًا وسنًا وسلامة من العيوب والأمراض.

ويستحب أن تذبح العقيقة اليوم السابع من ولادته ولو ذبحه قبله أو بعده جاز ويسمى المولود، فقد جاء في آخر حديث سمرة: (تذبح عنه يوم سابعه ويسمى) (١). ولو أخرت العقيقة لأي سبب استحب أن تذبح في أي وقت وبعد البلوغ يذبحها الإنسان عن نفسه، ويسن تحسين الاسم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم تدعون بأحسن أسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم" (٢).

ويستحب أن يؤذن من ولد له ولد في أذنه لما روى عبد الله بن رافع عن أبيه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة) (٣).

وقد اتفق الفقهاء على أن العقيقة تكون من الأنعام (الإبل والبقر والغنم) ثم اختلفوا هل يجزئ سبع البدنة والبقرة في العقيقة:

١ - فذهب المالكية والحنابلة إلى أن العقيقة لا بد أن تكون كاملة ولا يجزئ سبع بدنة أو بقرة فيها, لأنه لم يرد فيها تشريك من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من أصحابه، ولأنها فدية عن النفس فلا تقبل التشريك.

٢ - وذهب الشافعية إلى أنه يجزئ المقدار الذي يجزئ في الأضحية شاة أو سبع بدنة أوسبع بقرة مثلها مثل الهدي والأضحية.


(١) أخرجه الخمسة من حديث سمرة.
(٢) أخرجه أبو داود من حديث أبي الدرداء (٥/ ١٤٩).
(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٦٢١)، والترمذيُّ (٦/ ٣١٥) عارضه الأحوذي، والإمام أحمد في المسند (٦/ ٣٩١).

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 879 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi