Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar - Detail Buku
Halaman Ke : 895
Jumlah yang dimuat : 2719
« Sebelumnya Halaman 895 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

الوجوب: من الحالات التي لا يختلف جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في القول بوجوب النكاح فيها أن يخشى الشخص على نفسه من الوقوع في الزنا بترك النكاح، ففي هذه الحالة يكون النكاح واجبًا عليه مع مراعاة توافر الشروط الأخرى كالقدرة المالية ونحو ذلك؛ والعلة في وجوب النكاح هنا أن إعفاف النفس وصرفها عن الحرام واجب والطريق الشرعي لتحقيق ذلك هو النكاح.

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (١٦٨٩٥) حيث نصت على أن مشروعية الزواج تختلف باختلاف الأحوال فمن خاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح وجب عليه النكاح إن كان قادرًا على مؤنته في قول عامة فقهاء الإِسلام، وأن من كان يأمن على نفسه من الوقوع في المحظور استحب له الزواج .. الخ (١)، وكذلك في فتواها رقم (١٧٩٧٣) (٢).

الندب: يرى جمهور الفقهاء أن النكاح في أصله سنة مندوب إليها إذا احتاج إليه الشخص وكانت له الرغبة والشهوة ولا يخاف على نفسه الزنا بتركه وذلك امتثالا لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" (٣) الحديث، رواه البخاري ومسلمٌ. فقوله: "فليتزوج" أمر وأقل ما يدل عليه الندب والاستحباب، ثم إنه - صلى الله عليه وسلم - علل أمره به بأنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ووجه الخطاب إلى الشباب؛ لأنهم أغلب شهوة، وذكره بأفعل التفضيل فدل على أن


= الإفصاح (٢/ ١١٠)، المغني مع الشرح الكبير (٧/ ٣٣٤ - ٣٣٨)، الإنصاف (٨/ ٧)، كشاف القناع (٥/ ٦).
(١) ١٨/ ٨.
(٢) ١٨/ ١٩.
(٣) تقدم تخريجه.

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 895 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi