Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 922 / 2719
« Sebelumnya Halaman 922 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

ما يجوز النظر إليه من المخطوبة

أما الوجه فلا خلاف بين الفقهاء في جواز النظر إليه منها (١)، واختلف فيما سواه على قولين:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية (٢) إلى جواز النظر إلى الكفين دون ما سواهما لأنه عورة. وقالوا في الاكتفاء بالنظر إلى الوجه والكفين أن الوجه يدل على الجمال من عدمه واليدان يدلان على خصابة البدن وطراوته من عدم ذلك. واستدلوا على جواز النظر إلى ذلك بقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (٣)، وأن المقصود بما ظهر منها موضع الزينة وهما الوجه والكفان.

الثاني: ذهب الحنابلة في المذهب عندهم إلى جواز النظر إلى كل ما يظهر غالبا كاليدين والرقبة والقدمين (٤).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالرأي الثاني في فتواها رقم (١٠٩٢٨) (٥).

أخذ رأي المرأة في النكاح

لا تخلو حال المرأة التي يراد تزويجها من أن تكون ثيبًا أو بكرا، فإن كانت ثيبًا فلا يخلو حالها إما أن تكون كبيرة، وإما أن تكون صغيرة:


(١) المغني (٧/ ٤٥٣).
(٢) الهداية شرح بداية المبتدئ (٤/ ٨٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢١٥)، المهذب (٢/ ٣٤)، مغني المحتاج (٣/ ١٢٨).
(٣) سورة النور: ٣١.
(٤) المغني (٧/ ٤٥٤)، الإنصاف (٨/ ١٨)، كشاف القناع (٥/ ١٠).
(٥) ١٨/ ٧٥.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 922 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi